الهجرة والجنسية

العمل عن بُعد لصالح صاحب عمل أجنبي: هل يلزم حق العمل: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي

هل يحتاج الأجنبي الذي يعمل في جورجيا عن بُعد لصالح صاحب عمل أجنبي إلى حق ممارسة النشاط العمالي. تجد في الصفحة تعريف المهاجر العامل والأجنبي العامل لحسابه، وقواعد الحصول على الحق، والغرامات، وأساس الإقامة.

ماذا تفعل

  1. التكييف: «المهاجر العامل» مرتبط بصاحب عمل محلي — بما في ذلك عند العمل عن بُعد لديه؛ أما العامل في شركة أجنبية دون صاحب عمل جورجي فلا يندرج صراحةً تحت هذا التعريف (قانون الهجرة العمالية، المادة 3)؛ و«الأجنبي العامل لحسابه» هو كل من لا يحمل تصريح إقامة دائمة ويمارس في جورجيا نشاطًا عماليًا لتحقيق دخل، بما في ذلك تقديم الخدمات أو العمل كمتعاقد مستقل (قانون الهجرة العمالية، المادة 3). والعامل الحر والمتعاقد والمشروع الفردي ذو العملاء الأجانب هو عامل لحسابه: فلا يجوز النشاط التعاقدي أو غيره في جورجيا لتحقيق دخل إلا بعد الحصول على حق ممارسة النشاط العمالي (قواعد حق العمل، المادة 2).
  2. لا استثناءات للعاملين عن بُعد: الاستثناءات قائمة مغلقة (اللاجئون، البعثات الدبلوماسية، الصحفيون، تصريح الإقامة الاستثماري وغيرها)، وليس فيها العمل عن بُعد لصالح أجنبي (قواعد حق العمل، المادة 1)؛ والنص المتعلق بالعمل «عن بُعد كليًا» يعفي فقط من تصريح الإقامة العمالي، وفقط من يعمل دون الدخول إلى جورجيا — ولا يفيد من يقيم فيها (قواعد حق العمل، المادة 9). والموظف الدائم في شركة أجنبية غير مذكور صراحةً — وخطر تكييفه بأنه عامل لحسابه مرتفع، ويلزم الحصول على موقف مكتوب من الوكالة.
  3. العقوبات: الأجنبي العامل لحسابه دون حق يُغرَّم 2 000 لاري، وضعف ذلك عند التكرار (قانون الهجرة العمالية، المادة 16¹)؛ وبالنسبة إلى العاملين لحسابهم الذين كانوا يعملون في 1 مارس 2026 تُطبَّق العقوبات اعتبارًا من 1 مايو 2026 (قواعد حق العمل، المادة 14).
  4. الحصول: لا يجوز طلب الحق إلا للأجنبي المقيم في جورجيا بصورة قانونية (قانون الهجرة العمالية، المادة 13¹)؛ والعامل لحسابه يحصل على الحق بنفسه — بطلب على موقع labourmigration.moh.gov.ge ومقابلة مرئية إلزامية (قواعد حق العمل، المادة 4)؛ والقرار في مدة لا تتجاوز 30 يومًا تقويميًا من تقديم الطلب كاملًا (قواعد حق العمل، المادة 5)؛ والرسم 200 لاري (في الحالة العادية)، يدفعه الأجنبي بنفسه (قواعد حق العمل، المادة 11).
  5. الإقامة: الإعفاء من التأشيرة — في الحالة العادية حتى 90 يومًا في أي مدة 180 يومًا؛ وهو أساس للإقامة وليس حقًا في العمل (قانون الوضع القانوني للأجانب، المادة 10)؛ ويسقط حق العامل لحسابه إذا غادر جورجيا أكثر من 6 أشهر (قانون الهجرة العمالية، المادة 13⁷).
  6. الجهات التي يُراجَع إليها: وكالة دعم التوظيف (labourmigration.moh.gov.ge)، وكالة تطوير الخدمات العامة (تصريح الإقامة).
  7. الأدلة: العقد مع صاحب العمل أو العملاء، مستخرج المشروع الفردي، الشهادة الدراسية، جواز السفر، أساس الإقامة.
  8. المزالق: الاعتقاد بأن «الأموال تأتي من الخارج» يعني أن النظام الجورجي لا ينطبق؛ الاعتقاد بأن المشروع الفردي بصفة المشروع الصغير يغني عن حق ممارسة النشاط العمالي؛ العيش سنوات في «رحلات الحدود» بنظام الإعفاء من التأشيرة مع العمل عن بُعد.

احرص على التحقق مما يلي

  • تعريفا المهاجر العامل والأجنبي العامل لحسابه وأين يقع العامل عن بُعد
  • حق ممارسة النشاط العمالي للعامل الحر وصاحب المشروع الفردي، وإجراءات الحصول عليه ومدده
  • عدم اليقين بشأن الموظف الدائم في شركة أجنبية
  • أساس الإقامة (الإعفاء من التأشيرة أو تصريح الإقامة) وغرامة العمل دون حق

الأحكام السارية (النصوص بالجورجية)

შრომითი მიგრაციის შესახებ

შრომით იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

هذا عرض عام وليس استشارة قانونية. المواعيد والمبالغ وفق النص الحالي للقانون — قارنها بنص كل مادة.

هذه الصفحة بلغات أخرى: ქართული · Русский · English · Türkçe · 中文 · עברית · Deutsch · Français