الصحة والطب

رُفض تمويل العلاج ضمن البرنامج الحكومي: كيف يُطعن في الرفض: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي

تبيّن هذه الصفحة الجهة التي ترفض تمويل العلاج ضمن البرنامج الحكومي وكيف يُطعن في الرفض: التظلم الإداري ثم الدعوى القضائية ومهلها. كما تشرح ما العمل عند الاستعجال أو عند رفض المستشفى أو عند كون الخدمة خارج البرامج.

ماذا تفعل

  1. من رفض: تدير البرامج الوكالة الوطنية للصحة تحت إشراف وزارة الصحة (قرار البرامج 2026، المادة 6)؛ ونُقلت وظائف وكالة الخدمات الاجتماعية في برامج الصحة إلى الوكالة الوطنية (قرار الوكالة الوطنية للصحة، المادة 2)؛ والوكالة (شخص اعتباري من أشخاص القانون العام) جهة إدارية، ورفضها قرار إداري (المدونة الإدارية العامة، المادة 2). أما رفض المستشفى — فانظر أدناه.
  2. المهل أولًا: التظلم الإداري — خلال شهر واحد من الاطلاع الرسمي على القرار (المدونة الإدارية العامة، المادة 180)؛ والمهلة الفائتة لسبب وجيه تُعاد (المدونة الإدارية العامة، المادة 180)؛ وينظر في التظلم الجهة نفسها (الشخص الأعلى فيها)؛ وفي قرار الرئيس — الجهة الأعلى (المدونة الإدارية العامة، المادة 178)؛ ويُبتّ في التظلم خلال شهر واحد (المدونة الإدارية العامة، المادة 183). السكوت: على الوكالة خلال 10 أيام عمل أن تعترف بالشخص مستفيدًا وتصدر القسيمة أو خطاب الموافقة، أو أن تبلّغه كتابةً بالعوائق (القرار رقم 474، المادة 11 من القواعد العامة)؛ وفوات مهلة اتخاذ القرار يُعدّ رفضًا (المدونة الإدارية العامة، المادة 177).
  3. المحكمة: دون تظلم إلى الجهة لن تقبل المحكمة الدعوى (مدونة الإجراءات الإدارية، المادة 2)؛ ودعوى إلزام بإصدار الإجراء (القسيمة أو الموافقة) — شهر واحد من تسلّم الرفض (مدونة الإجراءات الإدارية، المادة 23)؛ وإن لم يُتخذ قرار في التظلم في الموعد — فالدعوى خلال شهر واحد من انقضاء ذلك الموعد (مدونة الإجراءات الإدارية، المادة 22). العلاج العاجل: عند وجود خطر يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا مؤقتًا قبل رفع الدعوى (مدونة الإجراءات الإدارية، المادة 31)؛ ولا يجوز تأخير المساعدة العاجلة عند تهديد الحياة (قانون حقوق المرضى، المادة 12).
  4. في التظلم يُطعن في السبب (التشخيص، الفئة، الإحالة)؛ ويُرفق بالطلب — تقرير صحي (النموذج IV-100/أ)، وصورة عن بطاقة الهوية، وعند الحاجة تقدير التكلفة (القرار رقم 474، المادة 11 من القواعد العامة).
  5. رفضت المستشفى المستفيد: لا يحق للمستشفى المشاركة في البرنامج أن ترفض تقديم خدمة البرنامج للمستفيد (القرار رقم 474، المادة 23 من القواعد العامة)؛ وعن الرفض أو التأخير تدفع المستشفى غرامة بثلاثة أضعاف تكلفة الخدمة (القرار رقم 474، المادة 22 من القواعد العامة) — فيُقدَّم تظلم إلى الوكالة.
  6. خارج البرامج: الخدمة غير الداخلة في البرامج — طلب إلى لجنة برنامج «الخدمات المرجعية» (القرار رقم 474، المادة 4 من ملحق «الخدمات المرجعية»). ومن تعالج على نفقته فلا تعويض تلقائي؛ والضرر الناجم عن إجراءات غير قانونية للجهة تعوّضه الدولة (المدونة الإدارية العامة، المادة 208) — عبر المحكمة بعد إلغاء الرفض.
  7. أين تتوجه: الوكالة الوطنية للصحة؛ الجهة الأعلى (في قرار المدير)؛ المحكمة الابتدائية (المدينة/المنطقة).
  8. الأدلة: الرفض وتاريخ تسلّمه، الطلب مع الإشارة إلى تسلّمه، التقرير الطبي، تقدير التكلفة، الإيصالات.
  9. المزالق: الكتابة إلى وكالة الخدمات الاجتماعية بدلًا من الوكالة الوطنية؛ التوجه فورًا إلى المحكمة دون تظلم إداري؛ انتظار الرد إلى ما لا نهاية — فالسكوت رفض بحد ذاته.

احرص على التحقق مما يلي

  • القرار تتخذه الوكالة الوطنية للصحة؛ ورفضها قرار إداري
  • التظلم الإداري خلال شهر واحد، والنظر فيه شهر واحد، ثم الدعوى خلال شهر واحد
  • عند الاستعجال — قرار مؤقت من المحكمة قبل الدعوى؛ والمساعدة العاجلة تُقدَّم دون انتظار
  • رفض المستشفى المشاركة غير قانوني ويُغرَّم عليه؛ وخارج البرامج — اللجنة المرجعية

الأحكام السارية (النصوص بالجورجية)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

2025 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

პაციენტის უფლებების შესახებ

هذا عرض عام وليس استشارة قانونية. المواعيد والمبالغ وفق النص الحالي للقانون — قارنها بنص كل مادة.

هذه الصفحة بلغات أخرى: ქართული · Русский · English · Türkçe · 中文 · עברית · Deutsch · Français