الميراث
إثبات واقعة القرابة قضائياً لأجل الإرث: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي
تشرح هذه الصفحة كيف تُثبَت القرابة لأجل الإرث: تقديم طلب القبول للكاتب العدل ضمن المدة، وتصحيح قيود الأحوال المدنية، ثم إثبات الواقعة قضائياً في إجراءات غير خصومية. وتتناول الرسم والأدلة والنزاع مع الورثة الآخرين.
ماذا تفعل
- ⏰ أولاً المدة: تُقبل التركة خلال 6 أشهر من فتحها — وإثبات القرابة لا يمدّد هذه المدة (القانون المدني، المادة 1424). قدِّموا إلى الكاتب العدل طلب القبول فوراً بما هو متوافر؛ ويجوز للكاتب العدل تأجيل العمل التوثيقي إلى حين ورود الوثائق المطلوبة (قانون الكتابة العدلية، المادة 46). وإذا فاتت المدة: تمدّد المحكمة مدة القبول لسبب مبرَّر (القانون المدني، المادة 1426).
- أولاً دون محكمة: الخطأ الكتابي في تسجيل الولادة/الزواج تصححه الوكالة (دار العدالة) دون محكمة (قانون الأحوال المدنية، المادة 79)؛ وصورة الأرشيف — اطلبوها. لكن جهة التسجيل تثبت بنفسها فقط وقائع الولادة والوفاة وتسجيلها — أما القرابة فتثبتها المحكمة (قانون الأحوال المدنية، المادة 90).
- إذا لم توجد الوثيقة ولا يمكن الحصول عليها: تثبت المحكمة في إجراءات غير خصومية الصلة القرابية بين الأشخاص (قانون الإجراءات المدنية، المادة 312)؛ ويُرفق بالطلب ما يثبت استحالة الحصول على الوثيقة المطلوبة أو استعادة المفقودة (فلا تثبت المحكمة الواقعة إلا في هذه الحالة) (قانون الإجراءات المدنية، المادة 315)؛ ويُذكر في الطلب الغرض — الحصول على الإرث (قانون الإجراءات المدنية، المادة 315). وفي القرابة البعيدة — يُثبَت التسلسل كله حتى الجد المشترك (أبناء العمومة والخؤولة — ورثة الطبقة الخامسة (القانون المدني، المادة 1336)).
- الإجراء: يقدَّم الطلب إلى المحكمة المحلية في محل إقامة مقدّمه (قانون الإجراءات المدنية، المادة 314)؛ والرسم القضائي في الدعوى غير الخصومية — 50 لاري (قانون الإجراءات المدنية، المادة 39)؛ وإذا نشأ نزاع على الحق (اعترض وارث آخر) يُترك الطلب دون نظر — ولا بد من دعوى على الأسس العامة (قانون الإجراءات المدنية، المادة 311). ويُقدَّم الحكم إلى الكاتب العدل: الحكم بإثبات الواقعة أساس للتسجيل والتوثيق لدى الجهات المختصة (قانون الإجراءات المدنية، المادة 316).
- إلى أين تتوجهون: الكاتب العدل (طلب القبول ضمن المدة)؛ وكالة تطوير الخدمات العامة / دار العدالة — تصحيح قيود الأحوال المدنية والشهادات الأرشيفية؛ المحكمة المحلية (محكمة المدينة) في محل إقامة مقدّم الطلب.
- الأدلة: ردود الأرشيف/الوكالة بتعذر إصدار الوثيقة، وثائق بتهجئات مختلفة (جوازات سوفييتية، شهادات ميلاد، دفاتر العمل)، صور ورسائل عائلية، دفاتر السجل الأهلي، الشهود، وعند الحاجة الفحص الجيني.
- المحاذير: انتظار حكم المحكمة وعدم تقديم طلب القبول إلى الكاتب العدل ضمن المدة؛ التوجه إلى المحكمة دون طلب الأرشيف والوكالة — فدون إثبات استحالة الحصول على الوثيقة لن يُنظر في الطلب؛ تقديم طلب إثبات الواقعة حين يعترض وارث آخر على القرابة — فيلزم رفع دعوى.
احرص على التحقق مما يلي
- تقديم طلب قبول التركة إلى الكاتب العدل ضمن مدة 6 أشهر دون انتظار المحكمة
- أولاً تصحيح القيد / صورة الأرشيف عن طريق الوكالة، إذا كان الخطأ في قيد الأحوال المدنية
- تثبت المحكمة واقعة القرابة في إجراءات غير خصومية، فقط إذا تعذر الحصول على الوثائق بطريقة أخرى
- أين يُقدَّم الطلب، والرسم، وما يُفعل عند النزاع مع الورثة الآخرين
- أي الأدلة (الشهود، الأرشيفات، الفحص الجيني)
الأحكام السارية (النصوص بالجورجية)
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
- მუხლი 312. სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმეები იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენის შესახებ
- მუხლი 39. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა
- მუხლი 315. განცხადების შინაარსი
- მუხლი 311. უდავო წარმოების წესით საქმეთა განხილვა
- მუხლი 316. სასამართლოს გადაწყვეტილება იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის შესახებ
- მუხლი 314. განცხადების შეტანა
- მუხლი 313. იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენისათვის აუცილებელი პირობები
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
- მუხლი 1336. კანონით მემკვიდრეები
- მუხლი 1426. სამკვიდროს მიღების ვადის გაგრძელება
- მუხლი 1421. სამკვიდროს მიღება
- მუხლი 1407. სამკვიდროს მიღება ანდერძის ბათილობის შემთხვევაში
- მუხლი 1422. ქმედუუნაროს, შეზღუდულქმედუნარიანის და მხარდაჭერის მიმღების მიერ სამკვიდროს მიღება
- მუხლი 1337. რიგითობა კანონით მემკვიდრეობისას
- მუხლი 1356. კანონით მემკვიდრეობის დაუშვებლობა
- მუხლი 1500. სამკვიდრო მოწმობის გაცემის ვადა
- მუხლი 1501. თანხმობა სამკვიდრო მოწმობაში შეტანაზე
- მუხლი 1502. სამკვიდრო მოწმობის მიცემა მემკვიდრის მემკვიდრეებისათვის