الهجرة والجنسية
حق العمل لصاحب المشروع الفردي والعامل الحر الأجنبي: ماذا تفعل وفق القانون الجورجي
كيف يحصل الأجنبي الذي يعمل لحسابه في جورجيا — صاحب مشروع فردي أو عامل حر أو شريك في شركة — على حق ممارسة النشاط العمالي وتصريح الإقامة العمالي، والمهل الانتقالية وإجراءات التقديم والغرامات.
ماذا تفعل
- التكييف: «الأجنبي العامل لحسابه» هو من لا يحمل تصريح إقامة دائمة ويمارس في جورجيا التجارة أو الخدمات ونحوها، أو شريك في شركة (قانون الهجرة العمالية، المادة 3)؛ وصاحب المشروع الفردي بصفة المشروع الصغير كذلك (فهذه صفة ضريبية وليست ترخيصًا). والعامل لحسابه يحصل على الحق بنفسه (والأجير — عن طريق صاحب العمل) (قانون الهجرة العمالية، المادة 13⁴)؛ ويلزم الحق وتصريح إقامة عمالي أو تأشيرة D1 أو تصريح إقامة آخر (قانون الهجرة العمالية، المادة 13³).
- المدد: بالنسبة إلى من كانوا يعملون في 1 مارس 2026 تُطبَّق العقوبات اعتبارًا من 1 مايو 2026 (قواعد حق العمل، المادة 14) — وقد انتهت المهلة؛ أما المسجلون في قاعدة بيانات labourmigration بحالة نشطة في 1 مارس 2026 فعليهم الحصول على الحق وتصريح الإقامة قبل 1 يناير 2027 (قانون الهجرة العمالية، المادة 17).
- التقديم: يتم التقديم عبر labourmigration.moh.gov.ge (قواعد حق العمل، المادة 5)؛ ومقابلة مرئية إلزامية مع الوكالة (قواعد حق العمل، المادة 4)؛ وللعمل القائم — وثيقة من دائرة الإيرادات عن الدوران السنوي للمشروع الفردي أو الشركة (قواعد حق العمل، المادة 14) (وللعمل الجديد — خطة عمل)؛ والقرار حتى اليوم التقويمي الـ30 (وبالإجراء المعجّل حتى يوم العمل الـ10) (قواعد حق العمل، المادة 5)؛ والرسم 200 لاري (والمعجّل 400)، يدفعه الأجنبي بنفسه (قواعد حق العمل، المادة 11).
- بعد الحصول على الحق — يجب ذكر كل شيء: وهو في جورجيا — يتقدم بطلب تصريح إقامة عمالي خلال 10 أيام تقويمية على الأكثر بعد الحصول على الحق (إن لم يكن لديه تصريح إقامة آخر) (قواعد حق العمل، المادة 9)؛ وتصريح الإقامة العمالي — دخل لا يقل عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للمعيشة ودوران المنشأة التي أسسها من 50 000 لاري عن كل أجنبي (قانون الوضع القانوني للأجانب، المادة 15) (ويجب التحقق من دوران المشروع الفردي مسبقًا)؛ وإذا لم يتقدم بطلب تصريح الإقامة في الميعاد أو رُفض طلبه — سقط الحق (قواعد حق العمل، المادة 7)؛ ويُمنح الحق لتخصص ومجال محدّدين؛ وتغيير المجال يستلزم حقًا جديدًا (قواعد حق العمل، المادة 2)؛ والتمديد — قبل 30 يومًا تقويميًا على الأقل من انتهاء الحق (قواعد حق العمل، المادة 8)؛ والغياب عن جورجيا أكثر من 6 أشهر متواصلة يُسقط الحق (قواعد حق العمل، المادة 7).
- المخاطر: العمل دون حق — غرامة 2 000 لاري، وضعف ذلك عند التكرار (قانون الهجرة العمالية، المادة 16¹)؛ وغرامة 2 000 لاري أيضًا على الجهة التي طلبت الخدمة («منظّم الخدمات») عن كل منفّذ من هذا النوع (قانون الهجرة العمالية، المادة 16¹)؛ والرفض — أمام المحكمة خلال شهر واحد، ولا يجوز العمل أثناء النزاع (قواعد حق العمل، المادة 6).
- الجهات التي يُراجَع إليها: وكالة دعم التوظيف (الحق)؛ وكالة تطوير الخدمات العامة (تصريح الإقامة)؛ المحكمة.
- الأدلة: مستخرج السجل، شهادة الدوران، الشهادات الدراسية.
- المزالق: انتظار عام 2027 دون التسجيل في قاعدة البيانات؛ تفويت ميعاد طلب تصريح الإقامة العمالي بعد الحصول على الحق.
احرص على التحقق مما يلي
- صاحب المشروع الفردي وشريك الشركة والعامل الحر أجانب عاملون لحسابهم؛ ويحصل الواحد منهم على الحق بنفسه، ويلزمه أيضًا تصريح إقامة
- المدد الانتقالية (العقوبات اعتبارًا من 1 مايو 2026؛ والمسجلون — حتى 1 يناير 2027)
- إجراءات التقديم — البوابة الإلكترونية، المقابلة المرئية، الوثائق، مدة القرار والرسم
- تصريح الإقامة العمالي خلال 10 أيام من الحصول على الحق وحدا الدخل والدوران
- غرامة العامل لحسابه وغرامة الجهات التي تطلب خدماته على العمل دون حق
الأحكام السارية (النصوص بالجورجية)
შრომითი მიგრაციის შესახებ
შრომით იმიგრანტსა და თვითდასაქმებულ უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
- მუხლი 14. გარდამავალი დებულებები
- მუხლი 5. შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის პროცედურები
- მუხლი 9. შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები
- მუხლი 8. შრომითი საქმიანობის უფლების ვადის გაგრძელება
- მუხლი 6. შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემაზე/გაგრძელებაზე უარის თქმის საფუძვლები
- მუხლი 11. შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის მომსახურების საფასური
- მუხლი 7. შრომითი საქმიანობის უფლების შეწყვეტა
- მუხლი 4. შრომითი საქმიანობის უფლების გასაცემად საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია